فضل الله الراوندي
206
النوادر
قالوا : نعم . فقال علي عليه السلام : ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء . فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [ أمير المؤمنين عليه السلام ] ( 1 ) ( 2 ) . - [ جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : إن عليا سئل : هل يوجب الماء إلا الماء ؟ فقال عليه السلام : ] ( 3 ) يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد والعدة ( 4 ) ولا يوجب صاعا من ماء ، فهذا أوجب ( 5 ) . - [ موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام ] ( 6 ) قال : سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل [ منه ] ( 7 ) جمعة [ فصلى جمعة ] ( 8 ) وهو في شهر رمضان . فقال : عليه قضاء [ الصلاة وليس عليه قضاء ] ( 9 ) صيام شهر رمضان ( 10 ) .
--> ( 1 ) . أثبتناه من الجعفريات . ( 2 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 65 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه مختصرا ، بحار الأنوار : 81 / 67 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 1 45 كلاهما عن النوادر . مسند ابن حنبل : 10 / 80 / 26084 عن عائشة ، السنن الكبرى : 1 / 253 / 766 عن أبي هريرة كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه مختصرا . ( 3 ) . في المصدر وبحار الأنوار هكذا : وروى عن علي عليه السلام إنه قال : يوجب الصداق . . . ، وما أثبتناه من الجعفريات . ( 4 ) . في الجعفريات : ويهدم العدة . ( 5 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 81 / 8 6 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 451 كلاهما عن النوادر . ( 6 ) . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) . ( 7 ) . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) . ( 8 ) . أثبتناه من الجعفريات . ( 9 ) . أثبتناه من الجعفريات وبحار الأنوار . ( 10 ) . الجعفريات : 21 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، بحار الأنوار : 96 / 288 / 7 ، مستدرك الوسائل : 7 / 331 كلاهما عن النوادر .